السيد محمد جواد العاملي
74
مفتاح الكرامة
أو شرطا جزءاً غير مشاع بأن يشترط أحدهما النماء بأجمعه له ، أو يشترط أحدهما الهرف والآخر الأفل ، أو ما يزرع على الجداول والآخر في غيرها ،
--> ( 1 و 2 ) تذكرة الفقهاء : في أركان المزارعة ج 2 ص 338 س 34 و 27 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في شروط المزارعة ج 2 ص 149 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في المزارعة ج 1 ص 426 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أركان المزارعة ج 10 ص 99 - 100 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في شروط المزارعة ج 1 ص 636 . ( 5 ) مفاتيح الشرائع : فيما يشترط في المزارعة ج 3 ص 96 . ( 6 ) كمسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 11 . ( 7 ) الهرف : ما يعجّل من الثمر وغيره ( المعجم الوسيط : ج 2 ص 982 ) والمراد منه هنا المتقدّم 231 من الزرع ، على زمان الزرع المعمول أي ما زرع عاجلاً . والأفل خلافه ، أي ما يتأخّر عن زمان معموله .